العيني

39

البناية شرح الهداية

وهو شغل ملك الغير أو هو صفقة في صفقة وهو إعارة أو إجارة في بيع ، وكذا بيع الزرع بشرط الترك لما قلنا ، وكذا إذا تناهى عظمها - عند أبي حنيفة وأبي يوسف - لما قلنا . واستحسنه محمد للعادة ، بخلاف ما إذا لم يتناه عظمها ؛ لأنه شرط فيه الجزء المعدوم وهو الذي يزيد بمعنى من الأرض أو الشجر . ولو اشتراها مطلقا وتركها بإذن البائع طاب له الفضل ، وإن تركها بغير إذنه تصدق بما زاد في ذاته لحصوله بجهة محظورة ، وإن تركها بعدما تناهى عظمها لم يتصدق بشيء ؛ لأن هذا تغير حالة لا تحقق زيادة ،